البهوتي

237

كشاف القناع

بشرط الامضاء ممن له ولاية ذلك ، فإنه حينئذ يشبه المتحجر ، فيجري فيه ما فيه من الخلاف . أما إذا تم النزول إما بالقبول ) من المنزول له ، ( أو الامضاء ) ممن له ولاية ذلك ( ووقع ) المنزول ( الموقع ) لأهلية المنزول له وانتفاء الموانع ، ( فليس لأحد التقرر ) عن المنزول له ( ولا ) لناظر ولا غيره ( التقرير فيه ) أي في المنزول عنه . لأن الحق انتقل إلى المنزول له عاجلا بقبوله . ولا يتوقف على تقرير ناظر ولا مراجعته ، إذ هو حق له نقله إلى غيره وهو مطلق التصرف في حقوقه . ليس محجورا عليه في شئ منها . أشبه سائر حقوقه . هذا وما ذكره المصنف قبله ملخص كلام ابن أبي المجد . وقد ذكره بطوله في شرح المنتهى ( وهو ) أي المنزول عنه ( حينئذ يشبه بالمتحجر ) بفتح الجيم ( إذا أحياه من تحجره ، و ) يشبه ( بالمؤثر بالمكان إذا صار فيه ) ليس لأحد نزعه منه ( لأنه لا ترفع يد المحيي عما أحياه ، ولا المؤثر يزال من المكان الذي أوثر به وصار فيه ) بل هو أحق به . فصل : في الاقطاع وقد قسمه الأصحاب إلى ثلاثة أقسام : إقطاع تمليك ، وإقطاع استغلال ، وإقطاع إرفاق . وقسم القاضي إقطاع التمليك إلى موات ، وعامر ، ومعادن . وجعل إقطاع الاستغلال ، على ضربين : عشر ، وخراج ( 1 ) ( وللامام إقطاع موات لمن يحييه ) لأنه ( ص ) : أقطع بلال بن الحارث العقيق . وأقطع وائل بن حجر أرضا ( 2 ) وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة ( ولا يملكه ) أي الموات ( بالاقطاع ) لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه ، ( بل يصير )